باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال وإكمالها عشرين ركعة وتفريقها ستا ستا ثم ركعتين، وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين، وايقاعها كلاّ أو بعضاً بعد الزوال
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) (وعيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيماً لذلك اليوم، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة، قبل الأذان أو بعده؟ قال: قبل الأذان.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة وقت الفريضة، قبل الجمعة افضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة.
وعنه قال: صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشرا بعدها. وبإسناده عن احمد بن محمد، عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال: سالت أبا الحسن (عليه السلام) ـ وذكر مثله (1)، وكذاالذى قبله.
وعنه، عن البرقى، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة، كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك، اثنتا عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك، ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة. ورواه في (المصباح) مرسلاً، إلى قوله: فهذه عشرون (1) ركعة.
وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن التطوع يوم الجمعة؟ قال: ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة. وعنه، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، وذكر مثله.
وعنه، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال: ست عشرة ركعة قبل العصر، ثم قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: ما زاد فهو خير، وقال: إنشاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات نصف النهار، ويصلي الظهر، ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار، أي النهار شئت، قبل أن تزول الشمس.
وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): النافلة يوم الجمعة؟ قال: ست ركعات قبل زوال الشمس، وركعتان عند زوالها، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثماني ركعات.
المصادر
التهذيب 3: 11 | 37، والاستبصار 1: 410 | 1568، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 70 من أبواب القراءة.
وعنه، عن يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: سألته عن التطوع في يوم الجمعة؟ قال: إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة.
وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الرحمان بن عجلان قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كنت شاكاً في الزوال فصل الركعتين، وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة.
المصادر
التهذيب 3: 12 | 39، والاستبصار 1: 412 | 1574، أخرجه عن السرائر في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المواقيت، وعنه وعن الكافي في الحديث 10 من الباب 8 من هذه الأبواب.
محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن علي بن عبد العزيز، عن مراد بن خارجة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات، فاذا ارتفع (1) النهار صليت ستاً، فإذا زاغت (2) أو زالت صليت ركعتين، ثم صليت الظهر، ثم صليت بعدها ستاً. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (3).
المصادر
الكافي 3: 428 | 2، والتهذيب 3: 11 | 35.
الهوامش
1- في نسخة: انفتح «هامش المخطوط» وكذا في المصدر: انتفخ النهار: علا قبل الانتصاف بساعة «لسان العرب 3: 64».
وعن علي بن محمد وغيره (1)، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة، وست ركعات صدر النهار (2)، وركعتان إذا زالت الشمس، ثم صل الفريضة، ثم صل بعدها ست ركعات. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره (3)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 3: 427 | 1.
الهوامش
1- كتب المصنف في الهامش: «في التهذيب والاستبصار: عن محمد بن يحيى وغيره، صح».
2- في الاستبصار بعد قوله صدر النهار: وست ركعات عند ارتفاعه وترك من أوله قوله: ست ركعات بكرة «منه قده».
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي): عن عبد الكريم بن عمرو، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أيما أفضل، اقدم الركعتين يوم الجمعة أو اصليهما بعد الفريضة؟ قال: تصليهما بعد الفريضة.
ومن كتاب (جامع البزنطى) صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال: إذا قامت الشمس فصل ركعتين، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول، وإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة، واقض الركعتين بعد الفريضة. ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته، وذكر مثله، إلا أنه ترك قوله: ساعة تزول (1).
ومن كتاب حريز بن عبدالله، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن قدرت أن تصلي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستاً بعد طلوع الشمس، وستا قبل الزوال إذا تعالت الشمس، وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم، وركعتين قبل الزوال، وست ركعات بعد الجمعة.
المصادر
مستطرفات السرائر: 71 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب اعداد الفرائض.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: في النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة، وست ركعات ضحوة، وركعتين إذا زالت الشمس، وست ركعات بعد الجمعة.