باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أول الوقت
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة الجمعة وآدابها » باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أول الوقت

9471. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع ـ فخرج إلي في ملحفة، ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء يصبه عليه، فقلت له: أصلحك الله، ما اغتسلت؟ فقال: ما اغتسلت بعد ولا صليت، فقلت له: قد صليت الظهر والعصر جميعا؟ قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 3: 13 | 47، والاستبصار 1: 412 | 1578.