باب وجوب استماع الخطبتين، وحكم الكلام في أثنائهما، وجوازه بينها وبين الصلاة، وحكم الالتفات فيهما، ورد السلام، واجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته، فاذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة (1)، فان سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله. (2) وعنه، عن فضالة، عن العلاء، مثله (3).
محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا كلام والإمام يخطب، ولاالتفات إلا كما يحل في الصلاة، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهما صلاة حتى ينزل الإمام. ورواه في (المقنع) أيضاً مرسلاً.
وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة، وإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه.
وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في حديث المناهي ـ قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، فمن فعل ذلك فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) قال: يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب، وفي الفطر والاضحى والاستسقاء.