باب انه يستحب أن يعتم الإمام شتاءً وصيفاً، وأن يتردى ببرد، وأن يتوكأ وقت الخطبة على قوس او عصا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة الجمعة وآدابها » باب انه يستحب أن يعتم الإمام شتاءً وصيفاً، وأن يتردى ببرد، وأن يتوكأ وقت الخطبة على قوس او عصا

9526. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردّى ببرد يمنية (1) أو عدني، الحديث.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله (2).

المصادر

التهذيب 3: 243 | 655، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- في نسخة: يمني «هامش المخطوط».
2- الكافي 3: 421 | 1.

9527. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة، ويتوكأ على قوس أو عصا، الحديث.

المصادر

التهذيب 3: 245 | 664، وأورده في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.