محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف، وساعة اخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس (1).
المصادر
الكافي 3: 414 | 4، والتهذيب 3: 235 | 619.
الهوامش
1- فيه اشعار بأن غروب الشمس متأخر عن سقوط القرص فهو ذهاب الحمرة كما مر التصريح به. «منه. قده».
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلا استجيب له، قال: نعم، إذا خرج الامام، قلت: إن الامام يعجل ويؤخر؟ قال: إذا زاغت الشمس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.