باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة العيد » باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة

9758. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم، عن أحمد بن محمد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت: أدركت الامام على الخطبة؟ قال: قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم تقوم فتصلي، قلت: القضاء أول صلاتي أو آخرها؟ قال: لا، بل أولها، وليس ذلك إلا في هذه الصلاة، قلت: فما أدركت مع الإمام (1) وما قضيت، قال: أما ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك، وما قضيت فاخرها.

المصادر

التهذيب 3: 136 | 301.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: من الفريضة.