باب أن وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة العيد » باب أن وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة

9893. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 459 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 3: 129 | 276.

9894. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى؟ فقال: بعد طلوع الشمس.

المصادر

التهذيب 3: 287 | 859.

9895. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام، فأصلي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس أن تصلي وحدك، ولا صلاة إلا مع إمام.

المصادر

التهذيب 3: 287 | 861.