محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) قال: إنما رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعريض (2) للرزق.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت؟ قال: لا يؤم بهن ولا يخرجن وليس على النساء خروج، وقال: أقلوا لهن من الهيئة (1) حتى لا يسألن الخروج.
المصادر
التهذيب 3: 289 | 872.
الهوامش
1- الهيئة: اللباس والزي والتجمل «لسان العرب 1: 188».
محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن الحسن، عن ابن فضالة، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين؟ فقال: لا، إلا العجوز عليها منقلاها (1)، يعني الخفين. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، مثله (2).
المصادر
معاني الأخبار: 155 | 1، أورده عن الكافي في الحديث 1 من البا ب 36 من أبواب مقدمات النكاح.
الهوامش
1- المنقل: الخفّ الخلق.القاموس المحيط 4: 60 «هامش المخطوط».
محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روى ابن أبي عمير عن جماعة منهم حماد بن عثمان وهشام بن سالم، عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: لا بأس بأن يخرج النساء بالعيدين للتعرض للرزق.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن النساء، هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال: نعم.
المصادر
قرب الاسناد: 100، وأورده في الحديث 2 من الباب 18 من ابواب صلاة الجمعة.