محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وعنه، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام، فأصلي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس أن تصلي وحدك، ولا صلاة إلا مع إمام.