أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبدالله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه كتب إليه فسأله عن صلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السلام)، في أي أوقاتها أفضل أن تصلى فيه؟ وهل فيها قنوت؟، وإن كان ففي أي ركعة منها؟ فأجاب (عليه السلام): أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم، في أي الايام شئت، وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز، والقنوت فيها مرتان، في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع. وسأله عن صلاة جعفر في السفر، هل يجوز أن تصلى أم لا؟ فأجاب: يجوز ذلك.
محمد بن الحسن في (المصباح) عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صم يوم الاربعاء والخميس والجمعة، فاذا كان عشية يوم الخميس تصدقت على عشرة مساكين مدا مدا من طعام، فاذا كان يوم الجمعة اغتسلت وبرزت إلى الصحراء فصل صلاة جعفر بن أبي طالب، واكشف ركبتيك وألزمهما الارض فقل: يا من أظهر الجميل وستر القبيح ـ وذكر الدعاء إلى أن قال ـ وتسأل حاجتك.
وقد تقدم في حديث رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا (عليه السلام)، أنه كان يصلي صلاة جعفر أربع ركعات يسلم في كل ركعتين ويقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح.
المصادر
تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض.