محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من توضأ وأسبغ الوضوء وافتتح الصلاة فصلى أربع ركعات يفصل بينهن بتسليمة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و (قل هو الله أحد) خمسين مرة، انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله عزوجل ذنب إلا غفره له. ورواه في (ثواب الاعمال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن عبدالله بن سنان، نحوه (1).
المصادر
الفقيه 1: 356 | 1559، ورواه الشيخ والكليني في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن محمد بن مسعود العياشي في كتابه: عن عبدالله بن محمد، عن محمد عن إسماعيل، عن ابن سماك، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من صلى أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة بخمسين مرة (قل هو الله أحد) كانت صلاة فاطمة (عليها السلام)، وهي صلاة الاوابين.
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، أنه كان يروي هذه الصلاة وثوابها، إلا أنه كان يقول: إني لا أعرفها بصلاة فاطمة (عليها السلام)، قال: وأما أهل الكوفة فانهم يعرفونها بصلاة فاطمة (عليها السلام).
وفي (المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من صلى أربع ركعات بمائتي مرة (قل هو الله أحد) في كل ركعة خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين الله عزوجل ذنب إلا غفر له. ورواه الكليني، عن علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم (1). ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2).
قال: وروي أنها أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام)، كل ركعة بالحمد مرة وخمسين مرة (قل هو الله أحد).
المصادر
لم نعثر على هذه الصلاة في المصباح وعثرنا على صلاتين لها (عليها السلام) في 266 و 282، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان.