محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): كان الذي فرض الله تعالى على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم، يعني سهوا، فزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة، فمن شك في الاوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الاخيرتين عمل بالوهم.
المصادر
الفقيه 128 | 605، أورده عن الكليني في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض، وفي الحديث 6 من الباب 42، وأورده في الحديث 6 من الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة.
ورواه ابن أدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبدالله، عن زرارة، وزاد: وإنما فرض الله كل صلاة ركعتين، وزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة.
وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ليس في الركعتين الاولتين من كل صلاة سهو.
المصادر
الفقيه 1: 231 | 1028، أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 2، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من هذه الباب 25 من هذه الأبواب.
وفي (معاني الاخبار): عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، عن المنذر بن محمد، عن جعفر بن سليمان، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل لم يدر، أواحدة صلى أو اثنتين؟ فقال له: يعيد الصلاة، فقال له: فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال: إنما ذلك في الثلاث والأربع.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أو ثنتين؟ قال: يعيد، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.
المصادر
الكافي 3: 350 | 3، والتهذيب 2: 192 | 759، والاستبصار 1: 375 | 1423، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين؟ قال: يستقبل حتى يتيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
المصادر
الكافي 3: 351 | 2، والتهذيب 2: 179 | 715، والاستبصار 1: 365 | 1391، أورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب.
وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد المسلي، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما عرج برسول الله (صلى الله عليه وآله) نزل بالصلاة عشر ركعات، ركعتين ركعتين، فلما ولد الحسن والحسين (عليهما السلام) زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبع ركعات ـ إلى أن قال ـ وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فمن شك في أصل الفرض الركعتين الاولتين استقبل صلاته.
المصادر
الكافي 3: 487 | 2، أورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 13، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب اعداد الفرائض.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام): الاعادة في الركعتين الاولتين، والسهو في الركعتين الاخيرتين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1). ورواه بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الاحاديث التي قبله.
وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان ومحمد بن سنان جميعا، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): إذا شككت في الركعتين الاولتين فأعد. ورواه الكليني، عن محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، مثله (1).
وعنه، عن أحمد (بن) (1) القروي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام)، أنهما قالا: إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.
وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال: إذا سها الرجل في الركعتين الاولتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، مثله (1).
وبالإسناد عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ قال: إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لانها ركعتان، الحديث.
المصادر
التهذيب 2: 179 | 720، والاستبصار 1: 366 | 1394، أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين ابن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل لايدري، أركعتين صلى أم واحدة قال: يتم.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم أبن عمرو، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري، أركعتين صلى أم واحدة؟ قال: يتم بركعة.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن الربيع، عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: في الرجل لا يدري، أركعة صلى أم ثنتين؟ قال: يبني على الركعة. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن عنبسة قال: سألته عن الرجل لا يدري، ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا؟ قال: يبني صلاته على ركعة واحدة، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو. قال الشيخ: ما قدمناه من الاخبار أضعاف هذه، ولا يجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل إلا لدليل، قال: ولو كانت مساوية فليس فيها أن الشك وقع في الفرائض، فنحملها على النوافل (1).