باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشك في عدد الركعات
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الخلل الواقع في الصلاة » باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشك في عدد الركعات

10399. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد.

المصادر

الكافي 3: 350 | 1، التهذيب 2: 178 | 714، والاستبصار 1: 365 | 1390.

10400. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ولا يدري، واحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.

المصادر

الكافي 3: 351 | 2، التهذيب 2: 179 | 715، والاستبصار 1: 365 | 1391، أورده ايضا في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب.

10401. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر (1) (عليه السلام) قال: ليس في المغرب والفجر سهو.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 3: 351 | 4.

الهوامش

1- في الكافي والاستبصار: ابي عبدالله.
2- التهذيب 2: 179 | 716، والاستبصار 2: 366 | 1392.

10402. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن السهو في المغرب؟ قال: يعيد حتى يحفظ، إنها ليست مثل الشفع.

المصادر

التهذيب 2: 179 | 717، والاستبصار 1: 370 | 1406.

10403. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغير واحد كلهم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد.
وعنه، عن فضالة، عن حسين ومحمد بن سنان جميعا، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 180 | 723، والاستبصار 1: 366 | 1396.

الهوامش

1- الاستبصار 1: 366 | 1393.

10404. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.

المصادر

التهذيب 2: 180 | 721، والاستبصار 1: 370 | 1408.

10405. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر، قال: يعيد، قلت: المغرب، قال: نعم والوتر والجمعة، من غير أن أسأله.
وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 180 | 722، والاستبصار 1: 366 | 1395، وأورده في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الابواب.

الهوامش

1- لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ولم يرد في الوافي.

10406. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمد الحضرمي (1)، عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ فقال: إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة، لانها ركعتان، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة.

المصادر

التهذيب 2: 179 | 720، والاستبصار 1: 366 | 1394، أورد صدره أيضا في الحديث 18 من الباب 1 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: عن الحضرمي.

10407. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن الفضيل قال: سألته عن السهو، فقال: في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الاربع فأعد صلاتك.

المصادر

التهذيب 2: 179 | 719.

10408. 

قائمة المحتويات وفي رواية اخرى بهذا الإسناد: (إذا جاز) (1) الثلاث إلى الاربع فأعد صلاتك.

المصادر

الاستبصار 1: 370 | 1407.

الهوامش

1- في المصدر «اذا لم تحفظ» وورد في هامشه: في النسخ التي بأيدينا «اذا جاز» وتصحيحه من التهذيب.

10409. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، والحكم بن مسكين، عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة؟ قال: يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة.
ثم قال: هذا والله مما لايقضى أبدا.

المصادر

التهذيب 2: 182 | 727، والاستبصار 1: 371 | 1412.

10410. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن حماد الناب، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة، قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فان كان صلى ثلاثا كان هذه تطوعا، وإن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا.
قال الشيخ: هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب، ويحتمل أن يكون المراد من شك ثم غلب على ظنه الاكثر، ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب.

المصادر

التهذيب 2: 182 | 728، والاستبصار 1: 366 | 1397.

10411. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في (نوادره) عن الصادق (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو.
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (1).

المصادر

الفقيه 1: 231 | 1028.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الابواب.

10412. 

قائمة المحتويات وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) ـ في حديث الاربعمائة ـ قال: لايكون السهو في خمس: في الوتر، والجمعة، والركعتين الاولتين من كل صلاة مكتوبة، وفي الصبح، وفي المغرب.

المصادر

الخصال: 627.

10413. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين؟ فقال: يعيد، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر: والمغرب؟ فقال: والمغرب، فقلت له أنا: والوتر؟ قال: نعم، والوتر والجمعة.

المصادر

قرب الإسناد: 16.