باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلم في غير محله ثم تيقن، أو تكلم ناسيا، أو مع ظن الفراغ، وبطلانها باستدبار القبلة ونحوه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الخلل الواقع في الصلاة » باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلم في غير محله ثم تيقن، أو تكلم ناسيا، أو مع ظن الفراغ، وبطلانها باستدبار القبلة ونحوه

10414. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاته (1) ركعة، قال: يعيد ركعة واحدة.
وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (2).
ورواه البرقي في (المحاسن) (3) عن أبيه، عن يونس، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة نحوه (4).

المصادر

الفقيه 1: 263 | 1199، أورده عن التهذيب والاستبصار في الحديث 12 من هذا الباب.

الهوامش

1- في المصدر: فاتته.
2- الفقيه 1: 230 | 1020.
3- المحاسن: 325 | 69.
4- والسند فيه عنه، عن يونس، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام).

10415. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحارث بن المغيرة النصري قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين، فأعدنا الصلاة؟ فقال: ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ركعتين فأتم بركعتين؟ ألا أتممتم؟!

المصادر

التهذيب 2: 180 | 725، والاستبصار 1: 370 | 1410.

10416. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أيوب بن نوح، عن علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب، فسلمت في الركعتين الاولتين، فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين، فكلمتهم وكلموني، فقالوا: أما نحن فنعيد فقلت: لكني لا اعيد واتم بركعة، فأتممت بركعة، ثم سرنا فأتيت أبا عبدالله (عليه السلام) فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوب منهم فعلا، إنما يعيد من لا يدري ما صلى.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان الرازي، مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 181 | 726، والاستبصار 1: 371 | 1411، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 1: 228 | 1011.

10417. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: صليت بأصحابي المغرب، فلما أن صليت ركعتين سلمت، فقال بعضهم: إنما صليت ركعتين، فأعدت فأخبرت أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: لعلك أعدت؟ فقلت: نعم، فضحك ثم قال: إنما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة، إن رسول الله (صلى الله عليه واله) سها فسلم في ركعتين، ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال: ثم قام فأضاف إليها ركعتين.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، مثله إلى قوله: فتركع ركعة (1).

المصادر

التهذيب 2: 180 | 724، والاستبصار 1: 370 | 1409.

الهوامش

1- الكافي 3: 351 | 3.

10418. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال: يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه.

المصادر

التهذيب 2: 191 | 756، والاستبصار 1: 378 | 1434.

10419. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ينسى من صلاته ركعة، أو سجدة، أو الشيء منها، ثم يذكر بعد ذلك؟ فقال: يقضي ذلك بعينه، فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: لا.

المصادر

التهذيب 2: 150 | 588، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الركوع.

10420. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم قام؟ قال: يستقبل، قلت: فما يروي الناس؟ فذكر حديث ذي الشمالين فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يبرح من مكانه، ولو برح استقبل.

المصادر

التهذيب 2: 345 | 1434.

10421. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثم ذكر أنه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين.

المصادر

التهذيب 2: 350 | 1451 و 2: 149 | 586، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الركوع بسند آخر.

10422. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه.

المصادر

التهذيب 2: 191 | 757، والاستبصار 1: 379 | 1436.

10423. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته، قال: يستقبل الصلاة، قلت: فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستقبل حين صلى ركعتين؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم ينتقل (1) من موضعه.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا، نحوه (2).

المصادر

التهذيب 2: 346 | 1435.

الهوامش

1- في نسخة: ينفتل (هامش المخطوط).
2- المقنع: 31.

10424. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله، أنزل في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ قال: إنما صليت ركعتين، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أتقولون مثل قوله؟ فقالوا: نعم، فقام فأتم بهم الصلاة، وسجد سجدتي السهو، قال: قلت أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلى ركعتين؟ قال: يستقبل الصلاة من أولها، قال: قلت: فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستقبل الصلاة، وإنما أتم لهم ما بقي من صلاته؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لن يبرح من مجلسه، فان كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الاولتين.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 346 | 1438، والاستبصار 1: 369 | 1405، أورد صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الكافي 3: 355 | 1.

10425. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الامام خرج مع الناس، ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة، فقال: يعيدها ركعة واحدة.

المصادر

التهذيب 2: 346 | 1436، والاستبصار 1: 367 | 1398، أورده أيضا عن الفقيه والمحاسن في الحديث 1 من هذا الباب.

10426. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل سجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سجدتي السهو قط؟ قال: لا، ولا يسجدهما فقيه.
قال الشيخ: الذي افتي به ما تضمنه هذا الخبر، فأما الاخبار التي قدمناها من أنه سها فسجد فهي موافقة للعامة، وإنما ذكرناها لان ما تضمنته من الاحكام معمول بها.

المصادر

التهذيب 2: 350 | 1454.

10427. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع، فلما سلم ذكر أنها ثلاث، قال: يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته.

المصادر

التهذيب 2: 354 | 1466، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب.

10428. 

قائمة المحتويات وعنه، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن ابن سنان، عن أبي سعيد القماط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة، فانما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي (صلى الله عليه وآله).

المصادر

التهذيب 2: 355 | 1468، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القواطع.

10429. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذلك؟ قال: إنما صليت ركعتين، فقال: أكذلك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذو الشمالين، فقال: نعم، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا ـ إلى أن قال ـ وسجد سجدتين لمكان الكلام.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 345 | 1433.

الهوامش

1- الكافي 3: 357 | 6.

10430. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات، أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ـ إلى أن قال ـ وإن هو استيقن أنه صلى ركعتين أو ثلاث ثم انصرف فتكلم فلا (1) يعلم أنه لم يتم الصلاة فانما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها، فان نبي الله (صلى الله عليه وآله) صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا: نعم، لم تصل إلا ركعتين، فأقام فأتم ما بقي من صلاته.

المصادر

التهذيب 2: 352 | 1461، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 14 وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: فلم (هامش المخطوط).

10431. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحجال، عن عبدالله، عن عبيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعدما أصبح وذكر أنه صلى ركعة، قال: يضيف إليها ركعة.

المصادر

التهذيب 2: 182 | 729.

10432. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد، عن حماد عن حريز، عن زرارة (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين؟ قال: يصلي ركعتين.

المصادر

التهذيب 2: 347 | 1440، والاستبصار 1: 368 | 1403.

الهوامش

1- (عن زرارة) لم ترد في التهذيب.

10433. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ: والرجل يذكر بعدما قام وتكلم ومضى في حوائجه، أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب، قال: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار، نحوه (1).

المصادر

التهذيب 2: 192 | 758، والاستبصار 1: 379 | 1437، أورد صدره في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب التشهد.

الهوامش

1- الفقيه 1: 229 | 1012.

10434. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل سها فبنى على ما صلى كيف يصنع؟ أيفتتح صلاته أم يقوم ويكبر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سها في الركعتين الاخراوين وقد فرغ من القراءة، هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير؟ قال: يبني على ما صلى، فان كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة.

المصادر

قرب الإسناد: 95.