محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن السهو في النافلة، فقال: ليس عليك شيء. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى عن يونس، عن العلاء، مثله (1).
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال: يعيد، قلت: والمغرب؟ قال: نعم، والوتر والجمعة، من غير أن أسأله.
المصادر
التهذيب 2: 180 | 722. والاستبصار 1: 366 | 1395، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة؟ فقال: يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد.
المصادر
التهذيب 2: 189 | 750، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 14 و 15 من الباب 2 من هذه الابواب.