باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ولو سهوا الا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أو يشك جلس ام لا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الخلل الواقع في الصلاة » باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ولو سهوا الا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أو يشك جلس ام لا

10508. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة (1) لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 354 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الركوع.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- التهذيب 2: 194 | 763، والاستبصار 1: 376 | 1428.

10509. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الاعادة.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 194 | 764، والاستبصار 1: 376 | 1429.

الهوامش

1- الكافي 3: 355 | 5.

10510. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، الحديث.

المصادر

التهذيب 2: 352 | 1461، وأورده بتمامه في الحديث 17 من الباب 3، وفي الحديث 5 من الباب 14 من هذه الابواب.

10511. 

قائمة المحتويات وعنه، وعن ابن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل صلى خمساً؟ قال: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته.

المصادر

التهذيب 2: 194 | 766، والاستبصار 1: 377 | 1431.

10512. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل استيقن بعدما صلى الظهر أنه صلى خمسا؟ قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم، قال: إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا، نحوه (1).

المصادر

التهذيب 2: 194 | 765، والاستبصار 1: 377 | 1430.

الهوامش

1- المقنع: 31.

10513. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في رجل صلى خمسا: إنه إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فعبادته جائزة.

المصادر

الفقيه 1: 229 | 1016.

10514. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل صلى الظهر خمسا؟ قال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة.

المصادر

الفقيه 1: 229 | 1017.

10515. 

قائمة المحتويات وفي (المقنع) قال: روي أن من استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة.
قال الشيخ: لا تنافي بين الاخبار، لأن من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن، وإنما أخل بالتسليم، وذلك لا يوجب إعادة الصلاة.

المصادر

المقنع: 31.

10516. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر خمس ركعات ثم انفتل، فقال له القوم: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات، قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم، وكان يقول: هما المرغمتان.
قال الشيخ: هذا شاذ لا يعمل عليه، لان من زاد في الصلاة يجب عليه الاستيناف، وإذا شك في الزيادة يسجد المرغمتين، قال: ويجوز أن يكون فعل ذلك لان قول واحد لم يكن مما يقطع به، وإنما سجد احتياطا.

المصادر

التهذيب 2: 349 | 1449، والاستبصار 1: 377 | 1432.