باب عدم وجوب شيء بالسهو في النافلة، واستحباب البناء على الاقل، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهوا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الخلل الواقع في الصلاة » باب عدم وجوب شيء بالسهو في النافلة، واستحباب البناء على الاقل، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهوا

10504. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن السهو في النافلة، فقال: ليس عليك شيء.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى عن يونس، عن العلاء، مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 343 | 1422.

الهوامش

1- الكافي 3: 359 | 6.

10505. 

قائمة المحتويات ثم قال الكليني: وروي أنه إذا سها في النافلة بنى على الاقل.

المصادر

الكافي 3: 359 | 9.

10506. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال: يعيد، قلت: والمغرب؟ قال: نعم، والوتر والجمعة، من غير أن أسأله.

المصادر

التهذيب 2: 180 | 722. والاستبصار 1: 366 | 1395، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الابواب.

10507. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة؟ فقال: يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد.

المصادر

التهذيب 2: 189 | 750، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 14 و 15 من الباب 2 من هذه الابواب.