محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المريض هل يقضي الصلوات إذا اغمي عليه؟ فقال: لا، إلا الصلاة التي أفاق فيها. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، مثله (1).
وبإسناده عن أيوب بن نوح، أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح، مثله (1).
المصادر
الفقيه 1: 237 | 1041، أورده بطرق أخرى في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، أنه ساله ـ يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام) ـ عن هذه المسألة؟ فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
المصادر
الفقيه 1: 237 | 1042، وأورده في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم.
قال الصدوق: فأما الاخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنه يقضي صلاة شهر، وما روي أنه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة، ولكنها على الاستحباب لا على الايجاب (1).
المصادر
الفقيه 1: 237 | 1042.
الهوامش
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال الصدوق: بعد قوله لا على الايجاب والاصل انه لا قضاء عليه انتهى. وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الاصل وهذا غلط لان الاصل هنا بمعنى القاعدة او بمعنى الراجح او نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة اصل والخبر الثاني رخصة وتقدم عبارة اخرى له كذلك في باب احكام الشهيد. (منه قده)
قال الصدوق: فأما الاخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنه يقضي صلاة شهر، وما روي أنه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة، ولكنها على الاستحباب لا على الايجاب (1).
المصادر
الفقيه 1: 237 | 1042.
الهوامش
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال الصدوق: بعد قوله لا على الايجاب والاصل انه لا قضاء عليه انتهى. وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الاصل وهذا غلط لان الاصل هنا بمعنى القاعدة او بمعنى الراجح او نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة اصل والخبر الثاني رخصة وتقدم عبارة اخرى له كذلك في باب احكام الشهيد. (منه قده)
قال الصدوق: فأما الاخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنه يقضي صلاة شهر، وما روي أنه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة، ولكنها على الاستحباب لا على الايجاب (1).
المصادر
الفقيه 1: 237 | 1042.
الهوامش
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال الصدوق: بعد قوله لا على الايجاب والاصل انه لا قضاء عليه انتهى. وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الاصل وهذا غلط لان الاصل هنا بمعنى القاعدة او بمعنى الراجح او نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة اصل والخبر الثاني رخصة وتقدم عبارة اخرى له كذلك في باب احكام الشهيد. (منه قده)
وفي (العلل) و (عيون الاخبار) بإسناد يأتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وكذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات، كما قال الصادق (عليه السلام): كلما غلب الله على (2) العبد فهو أعذر له.
المصادر
علل الشرائع: 271 | 1 ـ الباب 182، عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 117 | 1، اورده في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان.
وفي (العلل) و (الخصال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن موسى بن بكر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يغمى عليه يوما أو يومين أو الثلاثة أو الاربعة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ قال: ألا اخبرك بما يجمع لك (هذه الاشياء) (1)؟ كلما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده.
محمد بن الحسن بإسناده (1) عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول في المغمى عليه، قال: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، مثله (2).
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إبراهيم الخرّاز (1) أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل اغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق، أيصلي ما فاته؟ قال: لا شيء عليه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر (1) (عليه السلام) عن المريض، يقضي الصلاة إذا اغمي عليه؟ قال: لا.
وعنه، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المريض لا يقدر عى الصلاة؟ قال: فقال: كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق، كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها. ورواه الكليني، عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري (عليه السلام)، وذكر مثله (1).
وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق؟ قال: إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فان اغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس عليه قضاء.
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال: يصلي الظهر والعصر، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل.
وعنه، عن عبدالله بن محمد قال كتبت إليه: جعلت فداك، روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المريض يغمى عليه أياما، فقال بعضهم: يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه، وقال بعضهم: يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك، وقال بعضهم: إنه لا قضاء عليه؟ فكتب: يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة؟ قال: يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه.