محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): رجل يقضي شيئا من صلاة (1) الخمسين في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (عليه السلام) أو مسجد الكوفة، أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك (عليهم السلام) في هذه المساجد حتى تجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلي مائة ركعة أوأقل أو أكثر؟ وكيف يكون حاله في ذلك؟ فوقع (عليه السلام): يحسب له بالضعف، فأما أن يكون تقصيرا من صلاته بحالها فلا يفعل، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان.