محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 372 | 5، أورد تمامه في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الابواب.
وعن جماعة عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): أما يستحيي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول: لم يكن يحضر الصلاة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (1).
وفي (عقاب الاعمال): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه. وفي (المجالس): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه قال: اشترط رسول الله (صلى الله عليه وآله) على جيران المسجد شهود الصلاة، وقال: لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة، أو لآمرنّ مؤذناً يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي (عليه السلام) فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لانهم لا يأتون الصلاة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).
المصادر
عقاب الاعمال: 276 | 2، أمالي الصدوق: 392 | 14، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب أحكام المساجد.
وفي (المجالس) عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له. ورواه البرقي في (المحاسن) عن زرارة، مثله (1).
المصادر
أمالي الصدوق: 392 | 13، أورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة وفي الحديث 12 و 13 من الباب المذكور.
وفي (العلل) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى النميري، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنما جعلت الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن أحدا أن يشهد على أحد بالصلاح، لان من لم يصل في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: فلا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا من علة.
المصادر
علل الشرائع: 325 | 1، أورده بتمامه عن الفقيه، والتهذيب في الحديث 1 و 2 من الباب 41 من أبواب الشهادات.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب بهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: همّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلّون في منازلهم ولا يصلّون الجماعة، فأتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، أني ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): شد من منزلك إلى المسجد حبل واحضر الجماعة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: إن اناسا كانوا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبطأوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم.
المصادر
التهذيب 3: 25 | 78، أورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب أحكام المساجد.