1 |
باب تأكد استحبابها في الفرائض، وعدم وجوبها فيما عدا الجمعة والعيدين |
2 |
باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الأعمى ولو بان يشد حبلا من منزله إلى المسجد الا لعذر كالمطر والمرض والعلة والشغل |
3 |
باب تأكد استحباب حضور الجماعة، في الصبح والعشاءين |
4 |
باب أن أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان، وانها تجوز في غير المسجد * |
5 |
باب استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدى به للتقية، والقيام في الصف الاول معه |
6 |
باب استحباب ايقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه |
7 |
باب استحباب تخصيص الصف الاول باهل الفضل، ويسددون الامام إذا غلط |
8 |
باب استحباب اختيار القرب من الامام والقيام في الصف |
9 |
باب استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت، واختيارها على الصلاة فرادى في أوله للامام |
10 |
باب اشتراط كون امام الجماعة مؤمنا مواليا للائمة، وعدم جواز الاقتداء بالمخالف في الاعتقادات الصحيحة الاصولية الا لتقية |
11 |
باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق، فان فعل وجب أن يقرأ لنفسه، وجواز الاقتداء بمن يواظب على الصلوات ولا يظهر منه الفسق |
12 |
باب عدم جواز الاقتداء بالمجهول |
13 |
باب عدم جواز الاقتداء بالاغلف مع امكان الختان |
14 |
باب وجوب كون الامام بالغا عاقلا طاهر المولد، وجملة ممن لايقتدى بهم |
15 |
باب جواز الاقتداء بالاجذم والابرص على كراهة |
16 |
باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة |
17 |
باب جواز اقتداء المتوضى بالمتيمم على كراهية |
18 |
باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية، ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته قصرا وتماما، وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة |
19 |
باب جواز امامة الرجل الرجال والنساء المحارم والاجانب، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان ان كانوا، ولو واحدا. |
20 |
باب جواز امامة المرأة النساء خاصة على كراهية، واستحباب وقوفها في صفهن، وكذا العاري اذا صلى بالعراة، وعدم جواز الجماعة في النافلة الا الاستسقاء والعيد والاعادة |
21 |
باب جواز الاقتداء بالاعمى مع أهليته ومعرفته بالقبلة أو تسديده |
22 |
باب كراهة امامة المقيد المطلقين، وصاحب الفالج الاصحاء |
23 |
باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام ان كان رجلا أو صبيا، وخلفه ان كان امرأة أو جماعة، ووجوب تأخر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان |
24 |
باب استحباب تحويل الامام المأموم عن يساره إلى يمينه ولو في الصلاة |
25 |
باب كراهة امامة الجالس القيام وجواز العكس |
26 |
باب استحباب تقديم الافضل الاعلم الافقه وعدم التقدم عليه |
27 |
باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون وكراهة تقدم من يكرهونه، واستحباب اختيار الامامة على الاقتداء |
28 |
باب استحباب تقديم الاقرأ فالاقدم هجرة فالاسن فالافقه فالاصبح، وكراهة التقدم على صاحب المنزل، وعلى صاحب السلطان، وامامة من لا يحسن القراءة بالمتقن |
29 |
باب انه اذا صلى اثنان فقال كل منهما: كنت اماما، صحت صلاتهما، وان قال كل منهما: كنت مأموما، وجب عليهما الاعادة، وحكم تقدم المأموم على الامام ومساواته له |
30 |
باب وجوب اتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة الا القراءة اذا كان الامام مرضيا |
31 |
باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدي به في الجهرية، ووجوب الانصات لقراءته، الا اذا لم يسمع ولو همهمة فتستحب له القراءة وتكره في غيره |
32 |
باب استحباب تسبيح المأموم ودعائه وذكره وصلاته على محمد وآله اذا لم يسمع قراءة الامام، وعدم وجوب ذلك، وكراهة سكوته |
33 |
باب وجوب القراءة خلف من لايقتدى به واستحباب الاذان والاقامة، وسقوط الجهر وما يتعذر من القراءة مع التقية وأنّه يجزي منهما مثل حديث النفس |
34 |
باب سقوط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذرها، والاجتزاء بادراك الركوع مع شدة التقية |
35 |
باب ان من قرأ خلف من لا يقتدى به ففرغ من القراءة قبله استحب له ذكر الله إلى أن يفرغ، أو يبقى آية ويذكر الله فاذا فرغ قرأها ثم ركع |
36 |
باب انه اذا تبين كون الامام على غير طهارة وجبت عليه الاعادة لا على المأمومين وان أخبرهم، وليس عليه اعلامهم |
37 |
باب انه اذا تبين كفر الامام لم تجب على المأمومين الاعادة، وتجب مع تقدم العلم |
38 |
باب انه اذا تبين عدم استقبال الامام القبلة لم يجب على المأمومين الاعادة، وتجب على الامام |
39 |
باب انه اذا تبين اخلال الامام بالنية لم تجب على المأمومين الاعادة |
40 |
باب جواز استنابة المسبوق، فاذا إنتهت صلاة المأمومين أشار اليهم بيده يمينا وشمالا ليسلموا، ثم يتم صلاته أو يقدم من يسلم بهم، فان لم يدر كم صلى ذكروه |
41 |
باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالاقامة |
42 |
باب كراهة انتظار الجماعة الامام بعد اقامة الصلاة، واستحباب تقديم غيره وان كان الامام هو المؤذن |
43 |
باب انه اذا مات الامام في اثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن يطرحوا الميت خلفهم ويقدموا من يتم بهم ولايستأنفون الصلاة |
44 |
باب ان من أدرك تكبير الامقبل أن يركع فقد أدرك الركعة، ومن أدركه راكعا كره له الدخول في تلك الركعة |
45 |
باب ان من ادرك الامام راكعا فقد ادرك الركعة، ومن ادركه بعد رفع رأسه فقد فاتته |
46 |
باب ان من خاف أن يرفع الامام رأسه من الركوع قبل أن يصل إلى الصفوف جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعا أو بعد السجود، وانه يجزيه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع |
47 |
باب ان من فاته مع الامام بعض الركعات وجب ان يجعل ما ادركه اول صلاته ويتشهد في ثانيته |
48 |
باب وجوب متابعة المأموم الامام، فان رفع رأسه من الركوع او السجود قبله عامدا استمر على حاله، وان لم يتعمد عاد إلى الركوع او السجود، وكذا من ركع او سجد قبله |
49 |
باب ان من أدرك الامام بعد رفع رأسه من الركوع استحب له ان يسجد معه ولا يعتد به بل يستأنف، ومن أدركه بعد السجود جلس معه في التشهد ثم يتم صلاته |
50 |
باب استحباب اطالة الامام الركوع مثلي ركوعه، اذا احس بمن يريد الاقتداء به |
51 |
باب تأكد استحباب جلوس الامام بعد التسليم حتى يتم كل مسبوق معه |
52 |
باب استحباب اسماع الامام من خلفه القراءة والتشهد والاذكار وكل ما يقول بحيث لا يبلغ العلو اذا كان رجلا، وكراهة اسماع المأموم الامام شيئا |
53 |
باب جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلف الفرضان والمتنفل بالمفترض وعكسه في الاعادة ونحوها، وحكم من صلى الظهر خلف من يصلي العصر وعكسه، او صلى الصلاتين مسافرا خلف من يصلّي الواحدة |
54 |
باب اعادة المنفرد صلاته اذا وجدها جماعة اماما كان أو مأموما حتى جماعة العامة للتقية، وعدم وجوب الاعادة |
55 |
باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلي أداءا وبالعكس |
56 |
باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل واكمال ركعتين اذا خاف فوت الجماعة مع العدل، واستحباب اظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقية، وكراهة التنفل بعد الاقامة للجماعة |
57 |
باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف فيستحب القيام حذاء الامام |
58 |
باب كراهة الانفراد عن الصف مع امكان الدخول فيه |
59 |
باب انه لا يجوز أن يكون بين الامام والمأموم حائل كالمقاصير والجدران اذا كان المأموم رجلا، وجواز كون الصفوف بين الاساطين |
60 |
باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما |
61 |
باب جواز وقوف الامام في المحراب وتصح صلاة من يشاهده |
62 |
باب انه لا يجوز التباعد بين الامام والمأموم بما لا يتخطى ولا بين الصفين |
63 |
باب عدم جواز علو الامام عن المأموم بما يعتد به كالدكان، وجواز العكس، واستحباب المساواة، وجواز الامرين في الارض المنحدرة |
64 |
باب عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الركوع حتى يسجد الامام بل يركع ثم يلحقه، وكذا لا تبطل بنسيان الاذكار ولا بالتسليم قبله سهوا، وان له نية الانفراد مع العذر |
65 |
باب سقوط الاذان والاقامة عمن ادرك الجماعة قبل أن يتفرقوا لا بعده، وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد |
66 |
باب استحباب تشهد المسبوق مع الامام كلما تشهد، ووجوب تشهده في محله أيضا |
67 |
باب استحباب التجافي وعدم التمكن لمن أجلسه الامام في غير محل الجلوس |
68 |
باب حكم المسبوق بركعة اذا زاد الامام ركعة سهوا |
69 |
باب استحباب تخفيف الامام صلاته اذا كان معه من يضعف عن الاطالة والا استحب الاطالة، وعدم جواز الافراط فيهما |
70 |
باب استحباب اقامة الصفوف واتمامها والمحاذاة بين المناكب وتسوية الخلل، وكراهة ترك ذلك، وجواز التقدم، والتأخر مع ضيق الصف |
71 |
باب استحباب دعاء الامام لنفسه وأصحابه، وكراهة الاختصاص بالدعاء دونهم |
72 |
باب ان الإمام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث أو نحوهما يستحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة فان لم يفعل استحب للمأمومين ذلك، وكذا اذا كان الامام مسافرا وانتهت صلاته |
73 |
باب استحباب صلاة الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء، وكراهة الجماعة فيها في بطون الاودية |
74 |
باب استحباب اختيار الامام صلاة الجماعة على الصلاة في أول الوقت منفردا، واختياره لصلاة الجماعة مع التخفيف على الصلاة منفردا مع الاطالة، وعدم جواز صلاة الجماعة بغير وضوء ولو مع التقية |
75 |
باب استحباب الاذان للعامة والصلاة بهم وعيادة مرضاهم وحضور جنائزهم للتقية، والصلاة في مساجدهم، ومايستحب اختياره من فضيلة المسجد والجماعة |