محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سأل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر فيعتدّ بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي (2).
المصادر
الفقيه 1: 262 | 1197، اورده في الحديث 9 من الباب 1 من ابواب غسل المس واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الابواب.