محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة.
المصادر
التهذيب 2: 379 | 1679، اورده ايضا في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب مكان المصلي.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين يعنى ابن سعيد، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): اصلي المكتوبة بأم علي؟ قال: نعم، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك.
وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء؟ قال: يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يؤم المرأة؟ قال: نعم، تكون خلفه، الحديث.
المصادر
التهذيب 3: 31 | 112، والاستبصار 1: 426 | 1645، اورد ذيله في الحديث 10 من الباب 20 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟ فقال: نعم، تقوم وراءه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن إبراهيم بن ميمون، عن الصادق (عليه السلام)، في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال: نعم، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه. ورواه الكليني والشيخ كما يأتي (1).