باب جواز امامة المرأة النساء خاصة على كراهية، واستحباب وقوفها في صفهن، وكذا العاري اذا صلى بالعراة، وعدم جواز الجماعة في النافلة الا الاستسقاء والعيد والاعادة
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن زياد الصيقل قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام)، كيف تصلي النساء على الجنائز ـ إلى أن قال ـ ففي صلاة مكتوبة، أيؤم بعضهن بعضا؟ قال: نعم.
المصادر
الفقيه 1: 103 | 479، اورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 25 من ابواب صلاة الجنازة.
وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: المرأة، تؤم النساء؟ قال: لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي، عن العباس (1) بن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، مثله (2).
المصادر
الفقيه 1: 259 | 1177، اورده ايضا في الحديث 1 من الباب 25 من ابواب صلاة الجنازة.
الهوامش
1- في الموضع الثاني من التهذيب، وفي الاستبصار: ابي العباس.
وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي (صل الله عليه واله) لعلي (عليه السلام) ـ قال: ليس على النساء جمعة ولا جماعة.
المصادر
الفقيه 4: 263 | 824، اورده في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الجمعة، واورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 14 من ابواب الاذان.
وفي (الخصال) بإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال: ولا يصلى التطوع في جماعة لان ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وفي (عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال: لا يجوز أن يصلى تطوع (1) في جماعة لان ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر، مثله (2). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، مثله (3).
المصادر
التهذيب 3: 278 | 815، اخرجه عن التهذيب بالسند الثالث في الحديث 1 وبالسند الثاني في الحديث 2، واخرجه عن قرب الإسناد في الحديث 3 من الباب 31 من ابواب القراءة في الصلاة.
وعنه، عن محمد بن عبد الحميد، عن الحسن بن الجهم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها، تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ في المرأة تؤم النساء؟ قال: نعم، تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن.
المصادر
التهذيب 3: 31 | 112، والاستبصار 1: 426 | 1645، اورد صدره في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الابواب.
وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان (1)، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: إذا كن جميعا أمتهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطاً منهن. ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، مثله (2).
المصادر
التهذيب 3: 269 | 768، والاستبصار 1: 426 | 1646.
الهوامش
1- في الاستبصار زيادة: عن ابن مسكان (هامش المخطوط).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن حتى تفرغ من الصلاة.
المصادر
الكافي 3: 179 | 2، اخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث 4 من الباب 25 من ابواب صلاة الجنازة.