محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر.
المصادر
الفقيه 1: 287 | 1308، اورده في الحديث 6 من الباب 53 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا يصلي المسافر مع المقيم، فان صلى فلينصرف في الركعتين.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان ومحمد بن نعمان الاحول، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين، وإن كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة. وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، مثله (1).
وعن أحمد بن محمد، عن (الحسن بن الحسين) (1) اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن المغرا حميد بن المثنى، عن عمران، عن محمد بن علي، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال: فليصل صلاته ثم يسلم ويجعل الاخيرتين سبحة.
وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى ـ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فان ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حضريين (1) فاذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر. وبإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله، إلى قوله: ويسلم (3).
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين، أيجزي ذلك عنه؟ فقال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
أحمد بن محمد بن خالد في (المحاسن) عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في مسافر أدرك الامام ودخل معه في صلاة الظهر، قال: فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين السبحة، وإن كانت صلاة العصر جعل الاولتين السبحة والاخيرتين العصر.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن إمام مقيم أم قوما مسافرين، كيف يصلي المسافرون؟ قال: ركعتين ثم يسلمون ويقعدون ويقوم الامام فيتم صلاته فاذا سلم وانصرف انصرفوا. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).