محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد (1) بن حمران وجميل بن دراج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فان الله جعل التراب طهورا. ورواه الصدوق والكليني كما مر في التيمم (2).
المصادر
التهذيب 3: 167 | 365، والاستبصار 1: 425 | 1638.
الهوامش
1- في الاستبصار: حمزة.
2- رواه كما مر في الحديث 2 من الباب 24 من ابواب التيمم.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور؟ فقال: لا بأس به.
وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور، فقال: لا بأس. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن ابن المغيرة، مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم، قال: نعم، يتيمم ويؤمهم.
محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ـ في حديث ـ: لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين.
المصادر
الكافي 3: 375 | 2، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب القبلة، واورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 21، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب.