محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال: لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه، الحديث.
المصادر
الكافي 3: 375 | 4، اورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21، وذيله في الحديث 6 من الباب 15، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به (1). وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله (2).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قاريا.
المصادر
قرب الإسناد: 72، اورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 14، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الابواب.