باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة الجماعة » باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة

10798. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال: لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه، الحديث.

المصادر

الكافي 3: 375 | 4، اورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21، وذيله في الحديث 6 من الباب 15، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب.

10799. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به (1).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله (2).

المصادر

التهذيب 3: 29 | 99، والاستبصار 1: 423 | 1628.

الهوامش

1- كتب المصنف في الهامش: (به) ليس في الاستبصار.
2- التهذيب 3: 29 | 100، والاستبصار 1: 423 | 1629.

10800. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال: لا، إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم.

المصادر

التهذيب 3: 29 | 101، والاستبصار 1: 423 | 1630.

10801. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: لا يؤم العبد إلا أهله.

المصادر

التهذيب 3: 29 | 102، والاستبصار 1: 423 | 1631.

10802. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قاريا.

المصادر

قرب الإسناد: 72، اورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 14، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الابواب.