باب انه اذا تبين كفر الامام لم تجب على المأمومين الاعادة، وتجب مع تقدم العلم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة الجماعة » باب انه اذا تبين كفر الامام لم تجب على المأمومين الاعادة، وتجب مع تقدم العلم

10941. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: لا يعيدون.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 378 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 3: 40 | 141.

10942. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير في (نوادره) وبإسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه، أن الصادق (عليه السلام) قال في رجل صلى بقوم حتى خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فاذا هو يهودي أو نصراني، قال: ليس عليهم إعادة.

المصادر

الفقيه 1: 263 | 1200.

10943. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله؟ قال: ليعد كل صلاة صلاها خلفه.

المصادر

الفقيه 1: 249 | 1117، اورده في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الابواب.