محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الاعادة، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك، قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع.
وبإسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء؟ قال: يتم القوم صلاتهم، فانه ليس على الامام ضمان. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن حديد، عن جميل، مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن جميل (2)، وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أمّ قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا؟ فقال: يعيد هو ولا يعيدون.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى (وفضالة بن أيوب) (1)، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاتهم؟ قال: يعيد ولا يعيد من صلى خلفه، وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر.
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم، تمت صلاتهم وعليه هو الاعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع.
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أيضمن الامام صلاة الفريضة، فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ فقال: لا يضمن أي شيء، يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر.
وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل أمّ قوما وهو على غير وضوء؟ فقال: ليس عليهم إعادة، وعليه هو أن يعيد.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير والحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال: لا بأس.
وبإسناده عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، (عن أبيه) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صلى علي (عليه السلام) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل، فخرج مناديه، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب. قال الشيخ: هذا خبر شاذ مخالف للاحاديث كلها، وهو ينافي العصمة، فلا يجوز العمل به، ثم نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشايخه أنهم حكموا بوجوب إعادة المأموم الاخفاتية دون الجهرية، هكذا نقله الشيخ هنا، وقد وجدناه في كلام الصدوق نقلا عن مشايخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة، والحديث محمول على التقية في الرواية، لان العامة ينقلون مثل ذلك عن علي (عليه السلام) وعن عمر. ويأتي ما يدل على المقصود في حكم ظهور الكفر لبطلان طهارته في استنابة المسبوق (2).