محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة، قال: ليس عليهم إعادة شيء.
محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الاعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون فانهم قد تحروا. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
المصادر
الكافي 3: 378 | 2، اورده في الحديث 7 من الباب 11 من ابواب القبلة، وفي الحديث 6 من الباب 21 من ابواب صلاة الجماعة.