محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، أنه قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، وأحدث إمامهم وأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم، أيجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها (1). وإن كان قد صلى فان له صلاة اخرى، وإلا فلا يدخل معهم، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها. محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، مثله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
المصادر
الفقيه 1: 262 | 1195، اورده في الحديث 2 من الباب 54 من هذه الإبوب.