باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل واكمال ركعتين اذا خاف فوت الجماعة مع العدل، واستحباب اظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقية، وكراهة التنفل بعد الاقامة للجماعة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة الجماعة » باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل واكمال ركعتين اذا خاف فوت الجماعة مع العدل، واستحباب اظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقية، وكراهة التنفل بعد الاقامة للجماعة

11026. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة؟ قال: فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن هشام، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 379 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 3: 274 | 792.

11027. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ قال: إن كان إماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى (1) ويجلس قدر ما يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله)» ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فان التقية واسعة، وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها، إن شاء الله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).

المصادر

الكافي 3: 380 | 7.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: معه.
2- التهذيب 3: 51 | 177.