باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلي أداءا وبالعكس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة الجماعة » باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلي أداءا وبالعكس

11025. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): تقام الصلاة وقدصليت؟ فقال: صل واجعلها لما فات.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار، نحوه (1).

المصادر

التهذيب 3: 51 | 178، 279 | 822.

الهوامش

1- الفقيه 1: 265 | 1213.