محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء.
وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم (1) في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلى فان له صلاة اخرى.
المصادر
الفقيه 1: 262 | 1195، واورده بتمامه في الباب 39 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، فأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به، إن شاء الله، فكتب (عليه السلام): صل بهم.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا فننزل معهم فنصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي العصر ونريهم كأنّا نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا، فنصلي بهم؟ فقال: صل بهم لا صلى الله عليهم. ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (1)، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم الفراء، عن داود قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر وإمامه، فاذا كان يوم الجمعة صلى العصر في وقتها، كيف يصنع بمسجده؟ قال: صل العصر في وقتها، فاذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن وصل بهم في الوقت الذي يصلي بهم فيه أهل مصرك.
وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا صليت (1) وأنت في المسجد واقيمت الصلاة فان شئت فاخرج، فان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام)، مثله (2).
وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة، أيجوزله أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم، وهو أفضل، قلت: فان لم يفعل؟ قال: ليس به بأس.
وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يعقوب، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): اصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت؟ فقال: صل معهم، يختار الله أحبهما إليه. محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، مثله (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).