باب جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلف الفرضان والمتنفل بالمفترض وعكسه في الاعادة ونحوها، وحكم من صلى الظهر خلف من يصلي العصر وعكسه، او صلى الصلاتين مسافرا خلف من يصلّي الواحدة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة الجماعة » باب جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلف الفرضان والمتنفل بالمفترض وعكسه في الاعادة ونحوها، وحكم من صلى الظهر خلف من يصلي العصر وعكسه، او صلى الصلاتين مسافرا خلف من يصلّي الواحدة

11005. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل (إمام قوم فصلى) (2) العصر وهي لهم الظهر؟ قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم.

المصادر

التهذيب 3: 49 | 172، والاستبصار 1: 439 | 1691.

الهوامش

1- الظاهر انه سقط من السند واسطة وهو ابن أبي عمير لان الحسين بن سعيد يروي عن حماد بن عيسى بغير واسطة وعن حماد بن عثمان بواسطة ابن ابي عمير «منه قده» هامش المخطوط.
2- في المصدر: يؤم بقوم فيصلي.

11006. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها.

المصادر

التهذيب 3: 49 | 173.

11007. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سليم الفراء قال: سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وإمامهم يكون في طريق مكة أو غير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها، فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنها الاولى، أفتجزيه أنها العصر؟ قال: لا.

المصادر

التهذيب 3: 49 | 171، والاستبصار 1: 439 | 1690.

11008. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسين، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الاولى وكانت العصر؟ قال: فليجعلها الاولى وليصل العصر.
محمد بن يعقوب، عن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، مثله (1).

المصادر

التهذيب 3: 272 | 783.

الهوامش

1- الكافي 3: 383 | 12.

11009. 

قائمة المحتويات قال الكليني: وفي حديث آخر: فان علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الاولى فلا يدخل معهم.

المصادر

الكافي 3: 383 | 12.

11010. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر.

المصادر

الفقيه 1: 287 | 1308، واورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.

11011. 

قائمة المحتويات قال: وقد روي أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الاخيرتين وجعلهما تطوعا.

المصادر

الفقيه 1: 259 | 1181.

11012. 

قائمة المحتويات قال: وقد روي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الاولتين فريضة، والاخيرتين نافلة، وإن كان في صلاة العصر جعل الاولتين نافلة، والاخيرتين فريضة.

المصادر

الفقيه 1: 260 | 1182.

11013. 

قائمة المحتويات قال: وروي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الاولتين الظهر، والاخيرتين العصر.
قال الصدوق: هذه الاخبار ليست مختلفة، والمصلي فيها بالخيار بأيها أخذ جاز.

المصادر

الفقيه 1: 260 | 1183.