باب جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلف الفرضان والمتنفل بالمفترض وعكسه في الاعادة ونحوها، وحكم من صلى الظهر خلف من يصلي العصر وعكسه، او صلى الصلاتين مسافرا خلف من يصلّي الواحدة
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل (إمام قوم فصلى) (2) العصر وهي لهم الظهر؟ قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم.
المصادر
التهذيب 3: 49 | 172، والاستبصار 1: 439 | 1691.
الهوامش
1- الظاهر انه سقط من السند واسطة وهو ابن أبي عمير لان الحسين بن سعيد يروي عن حماد بن عيسى بغير واسطة وعن حماد بن عثمان بواسطة ابن ابي عمير «منه قده» هامش المخطوط.
وبإسناده عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سليم الفراء قال: سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وإمامهم يكون في طريق مكة أو غير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها، فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنها الاولى، أفتجزيه أنها العصر؟ قال: لا.
وعنه، عن الحسين، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الاولى وكانت العصر؟ قال: فليجعلها الاولى وليصل العصر. محمد بن يعقوب، عن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر.
المصادر
الفقيه 1: 287 | 1308، واورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.