محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الاعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقاً بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم، لا بأس به.
وعنه، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل، يقوم في الصف وحده؟ فقال: لا بأس، إنما يبدو واحد بعد واحد. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد؟ مثله، إلا أنه قال: إنما تبدو الصفوف (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم، لا بأس، يقوم بحذاء الامام. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، مثله (1). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل، يقوم في الصف وحده؟ قال: لا بأس، إنما يبدو الصف واحد بعد واحد.