محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، مثله (1).
المصادر
التهذيب 3: 56 | 193، اخرجه في الحديث 8 من الباب 4، واخرج ذيله عن قرب الإسناد في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان قال: بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها (1) إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون جالس، عن الرجل يؤم النساء؟ فقال: نعم، فقلت: سله عنهن إذا كان معهن غلمان لم يدركوا، أيقومون معهن في الصف أم يتقدمونهن؟ فقال: لا، بل يتقدمونهن وإن كانوا عبيدا.
محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال: نعم، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1). ورواه الصدوق كما مر (2).
وعن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الهاشمي، رفعه قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس على يساره أحد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين؟ قال: يتقدمهما ولا ولا يقوم بينهما، وعن الرجلين يصليان جماعة؟ قال: نعم، يجعله عن يمينه.
قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): كن النساء يصلين مع النبي (صلى الله عليه وآله) فكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهن قبل الرجال لضيق الازر. ورواه (في العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، مثله، إلا أنه قال: لقصر ازرهن (1).
المصادر
الفقيه 1: 259 | 1175، واورد ذيله في الحديث 7 من الباب 69 من هذه الابواب.
وفي (العلل): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن أحمد بن رباط، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: لاي علة إذا صلى اثنان صار التابع عن يمين المتبوع؟ قال: لانه إمامه وطاعة للمتبوع، وإن الله جعل أصحاب اليمين المطيعين، فلهذه العلة يقوم على يمين الامام دون يساره.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال أبي: قال علي (عليه السلام): كن النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله وكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهن قبل الرجال لضيق الازر.
وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه كان يقول: المرأة خلف الرجل صف، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفا، إنما يكون الرجل إلي جنب الرجل عن يمينه (1).