باب انه لا يجوز أن يكون بين الامام والمأموم حائل كالمقاصير والجدران اذا كان المأموم رجلا، وجواز كون الصفوف بين الاساطين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة الجماعة » باب انه لا يجوز أن يكون بين الامام والمأموم حائل كالمقاصير والجدران اذا كان المأموم رجلا، وجواز كون الصفوف بين الاساطين

11033. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن صلى قوم بينهم وبين الامام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب، قال: وقال: هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).

المصادر

الفقيه 1: 253 | 1144، اورد صدره وذيله في الحديث 2 من الباب 62 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الكافي 3: 385 | 4.
2- التهذيب 3: 52 | 182.

11034. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا أرى بالصفوف بين الاساطين بأسا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، مثله (2).

المصادر

التهذيب 3: 52 | 180.

الهوامش

1- الفقيه 1: 253 | 1141.
2- الكافي 3: 386 | 6.

11035. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر، أيجوز أن يصلي بهم؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 3: 276 | 804.