باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة الجماعة » باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما

11036. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم، إن كان الامام أسفل منهن، قلت: فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟ فقال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 3: 53 | 183، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 63 من هذه الابواب.