محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة، كيف يصنع؟ قال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه.
وبإسناده (عن محمد بن أحمد بن يحيى) (1)، عن أحمد بن الحسن (2) بن علي بن فضال، (عن الحسن بن علي) (3)، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة، الحديث.
المصادر
التهذيب 3: 42 | 146، والاستبصار 1: 434 | 1674، اورد ذيله في الحديث 2 من الباب 42 من هذه الابواب.