باب انه اذا صلى اثنان فقال كل منهما: كنت اماما، صحت صلاتهما، وان قال كل منهما: كنت مأموما، وجب عليهما الاعادة، وحكم تقدم المأموم على الامام ومساواته له
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الاخر: أنا كنت إمامك، فقال: صلاتهما تامة. قلت: فان قال كل واحد منهما: كنت أأتم بك، قال: صلاتهما فاسدة وليستأنفا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق مرسلا، نحوه (2).