محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه؟ فقال: إن كان الامام على شبه الدكان، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، فان كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل، فان كان أرضا مبسوطة، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والارض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر؟ قال: لا بأس. قال: وسئل: فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال: لا بأس. قال: إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره، وكان الامام يصلي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى، مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو، عن مصدق، عن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم، إن كان الامام أسفل منهن، الحديث.
المصادر
التهذيب 3: 53 | 183، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 60 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن محمد بن عبدالله، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الامام، يصلي في موضع والذي خلفه يصلون في موضع أسفل منه؟ أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه؟ فقال: يكون مكانهم مستويا، الحديث.
المصادر
التهذيب 3: 282 | 835، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من ابواب السجود.