محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني ليث المرادي قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): من لا أقتدي به في الصلاة، قال: افرغ قبل أن يفرغ فانك في حصار، فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة؟ فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له، فقلت: فانه يشهد عليّ بالشرك، فقال: إن عصى الله فأطع الله، فرددت عليه، فأبى أن يرخص لي، فقلت له: اصلي إذن في بيتي ثم أخرج اليه؟ فقال: أنت وذاك، قال: إن عليا (عليه السلام) كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه: (ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) (1). فانصت علي (عليه السلام) تعظيما للقرآن حتى فرغ من الاية ثم عاد في قراءته، ثم أعاد ابن الكوا الاية فأنصت علي (عليه السلام) أيضا ثم قرأ فأعاد ابن الكوا فأنصت علي (عليه السلام) ثم قال: (فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) (2) ثم أتم السورة ثم ركع، الحديث.
وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الناصب يؤمنا، ما تقول في الصلاة معه؟ فقال: أما إذا جهر فأنصت للقراءة (1) واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك.
وعنه، عن محمد بن الحصين، عن محمد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمار ـ في حديث ـ قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني أدخل المسجد فأجد الامام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن اؤذن واقيم أو اكبر؟ فقال لي: فاذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة فاعتد بها فانها من أفضل ركعاتك، قال إسحاق (1) ففعلت، ثم انصرفت، فاذا خمسة أو ستة من جيراني قد قاموا إليّ من المخزوميين والامويين، فقالوا: جزاك الله عن نفسك خيرا، فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك، فقلت: وأي شيء ذاك؟ قالوا: تبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا، فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا قال: فعلمت أن أبا عبدالله (عليه السلام) لم يأمرني إلا وهو يخاف عليّ هذا وشبهه.
المصادر
التهذيب 3: 38 | 133: والاستبصار 1: 431 | 1166.
الهوامش
1- في هامش الاصل ما نصه «قد سقط من كلام اسحاق بن عمار ههنا شيء كثير اختصارا» (منه سلمه الله).
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فان قراءته تجزيك إذا سمعتها.
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن (عمر بن أُذينة) (1)، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغه من قراءة أُم الكتاب؟ قال: تقرأ في الاخيرتين لتكون قد قرأت في ركعتين (2).
المصادر
علل الشرائع: 340 | 2، واورده في الحديث 3 من الباب 33 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في المصدر: عمرو بن عثمان.
2- لعله (عليه السلام) اكتفى في التعليل بجزء العلة والجزء الاخر هو التقية وتركه للتقية، واراد بالاخيرتين اخيرتي الامام ـ ويكون المأموم لم يقرأ في الاولى شيئا. «منه قده».