محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرابن أُذينة، عن زرارة ـ في حديث ـ قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجلان يكونان جماعة (1)؟ فقال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الامام.
المصادر
الكافي 3: 371 | 1، والتهذيب 3: 24 | 82، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.
وعن جماعة عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن يوسف، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الجهني أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله، إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي، فاؤذن واقيم واصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله فان الغلمة يتبعون قطر السماء (1) وأبقى أنا وأهلي وولدي، فاؤذن واقيم واصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله، فان ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي، فاؤذن واقيم واصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله، إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي، فاؤذن واقيم واصلي، أفجماعة أنا؟ فقال: نعم، المؤمن وحده جماعة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد، عن أبي مسعود الطائي، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته: كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن الصيقل (1). ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة. ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري (1).
المصادر
التهذيب 3: 56 | 193، أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 14، وفي الحديث 5 من الباب 16 من هذه الابواب.