باب وجوب كون الامام بالغا عاقلا طاهر المولد، وجملة ممن لايقتدى بهم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة الجماعة » باب وجوب كون الامام بالغا عاقلا طاهر المولد، وجملة ممن لايقتدى بهم

10783. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني ليثاً المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: وعد منهم المجنون، وولد الزنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 375 | 1، اورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 3: 26 | 92، والاستبصار 1: 422 | 1626.

10784. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا، الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

المصادر

الكافي 3: 375 | 4، اورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 1: 247 | 1106.

10785. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم، وأن يؤذن.

المصادر

الكافي 3: 376 | 6، أورده في الحديث 4 من الباب 32 من ابواب الاذان.

10786. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: ـ وعد منهم ـ ولد الزنا.

المصادر

الفقيه 1: 247 | 1105، اورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب.

10787. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: تجوز صدقة الغلام وعتقه، ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين.

المصادر

الفقيه 1: 358 | 1571.

10788. 

قائمة المحتويات وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: ستة لا ينبغي أن يؤمو الناس: ولد الزنا، والمرتد، والاعرابي بعد الهجرة، وشارب الخمر، والمحدود، والاغلف، الحديث.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من رواية كتاب أبي القاسم بن قولويه، عن الاصبغ بن نباتة، مثله (1).

المصادر

الخصال: 330 | 29، اورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 23 من ابواب احكام الملابس.

الهوامش

1- مستطرفات السرائر: 145 | 17.

10789. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من (1) خلفه.
ورواه الصدوق مرسلا (2).

المصادر

التهذيب 3: 29 | 103، والاستبصار 1: 423 | 1632، اورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من ابواب الاذان.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: يصلي (هامش المخطوط).
2- الفقيه 1: 258 | 1169.

10790. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم.

المصادر

التهذيب 3: 29 | 104، والاستبصار 1: 424 | 1633، اورد صدره ايضا في الحديث 3 من الباب 32 من ابواب الاذان.

10791. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: كره أن يؤم الاعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة.

المصادر

قرب الإسناد: 73، واورد صدره في الحديث 8 من الباب 4، وذيله في الحيث 5 من الباب 16 من هذه الابواب.