محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني ليثاً المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: وعد منهم المجنون، وولد الزنا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 375 | 1، اورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا، الحديث. ورواه الصدوق مرسلا (1).
المصادر
الكافي 3: 375 | 4، اورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: ـ وعد منهم ـ ولد الزنا.
المصادر
الفقيه 1: 247 | 1105، اورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب.
وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: ستة لا ينبغي أن يؤمو الناس: ولد الزنا، والمرتد، والاعرابي بعد الهجرة، وشارب الخمر، والمحدود، والاغلف، الحديث. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من رواية كتاب أبي القاسم بن قولويه، عن الاصبغ بن نباتة، مثله (1).
المصادر
الخصال: 330 | 29، اورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 23 من ابواب احكام الملابس.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من (1) خلفه. ورواه الصدوق مرسلا (2).
المصادر
التهذيب 3: 29 | 103، والاستبصار 1: 423 | 1632، اورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من ابواب الاذان.