باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالاقامة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة الجماعة » باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالاقامة

10952. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة، كيف يصنع؟ قال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه.

المصادر

التهذيب 3: 42 | 147، والاستبصار 1: 434 | 1675.

10953. 

قائمة المحتويات وبإسناده (عن محمد بن أحمد بن يحيى) (1)، عن أحمد بن الحسن (2) بن علي بن فضال، (عن الحسن بن علي) (3)، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة، الحديث.

المصادر

التهذيب 3: 42 | 146، والاستبصار 1: 434 | 1674، اورد ذيله في الحديث 2 من الباب 42 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيب: محمد بن يحيى.
2- في التهذيب: الحسين.
3- ليس في الاستبصار.

10954. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن ميسرة، عن الصادق (عليه السلام) قال: لا ينبغي للامام إذا أحدث أن يقدّم إلا من أدرك الاقامة.

المصادر

الفقيه 1: 262 | 1193.