محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه: فقد أدرك الركعة. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، مثله، وأسقط لفظ: الركعة (1). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
وبإسناده عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبيدالله بن معاوية بن شريح، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).
المصادر
الفقيه 1: 265 | 1214، اورده في الباب 4 من ابواب تكبيرة الاحرام، واورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 49، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 65 من هذه الابواب.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبدالله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الامام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة، فان بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة؟ فأجاب (عليه السلام): إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع.