محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: إذا فاتك شيء مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها، ولا تجعل أول صلاتك آخرها.
المصادر
الفقيه 1: 263 | 1198، اورده في الحديث 2 من الباب 67 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهى له الاولى، كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فاذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالامام. قال: وسألته عن الرجل (1) الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: اقرأ فيهما فانهما لك الاولتان، ولا تجعل أول صلاتك آخرها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 381 | 1، اورده في الحديث 1 من الباب 67 من هذه الابواب.
وعنه، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركت القراءة الاخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، وإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما، الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 381 | 4، اورده في الحديث 5 من الباب 49 من هذه الابواب، وفي الحديث 3 من الباب 66 من هذه الابواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأُم الكتاب وسورة، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أُم الكتاب، فاذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأُم الكتاب وسورة، وفي الاخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام، فاذا سلم الامام قام فقرأ بأُم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة. ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة، مثله، إلا أنه أسقط قوله: فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أُم الكتاب، وترك أيضا من قوله: لا يقرأ فيهما ـ إلى قوله ـ لا يقرأ فيهما (1).
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ، فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، مثله (1).
المصادر
التهذيب 3: 47 | 162، والاستبصار 1: 438 | 1687، اورده في الحديث 5 من الباب 30 من ابواب القراءة في الصلاة.
الهوامش
1- تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 4 من نفس الباب، وفي الحديث 5 من الباب 30 من ابواب القراءة في الصلاة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر (1)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته، قال جعفر: وليس نقول كما يقول الحمقى.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن أحمد بن النضر، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال لي: أي شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الامام ركعتان؟ قال: يقولون: يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها، قلت: وكيف يصنع؟ فقال: يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد (1). ورواه الصدوق مرسلا (2).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أدرك مع الامام ركعة ثم قام يصلي، كيف يصنع؟ يقرأ في الثلاث كلهن أو في ركعة أو في ثنتين؟ قال: يقرأ في ثنتين، وإن قرأ واحدة أجزأه.