محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: التقصير في بريد، والبريد أربع فراسخ.
وعنه، عن فضالة، عن حماد، عن أبي اسامة زيد الشحام قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا. وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (1)، وذكر الاحاديث الثلاثة.
وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه (عليه السلام): التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد ستة أميال وهو فرسخان، والتقصير في أربعة فراسخ، فاذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة.
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التقصير؟ فقال: في أربعة فراسخ.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القادسية (1) أخرج إليها، اتم الصلاة أم اقصر؟ قال: وكم هي؟ قلت: هي التي رأيت، قال: قصر. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، نحوه (2).
المصادر
التهذيب 3: 208 | 497.
الهوامش
1- القادسية: بلد بينه وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا «معجم البلدان 4: 291».
وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سأله عن رجل خرج من بغداد فبلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد، قال: لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك.
المصادر
التهذيب 4: 225 | 662، والاستبصار 1: 227 | 806، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 11 من الباب 5 من ابواب من يصح منه الصوم.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن التقصير؟ قال: في بريد، قال: قلت: بريد؟ قال: إنه ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل (1)، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: التقصير (في السفر) (2) في بريد، والبريد أربعة فراسخ.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ قال: بريد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن حد الاميال التي يجب فيها التقصير؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل حد الاميال من ظل عير إلى ظل وعير وهما جبلان بالمدينة، فاذا طلعت الشمس وقع ظل عير إلى ظل وعير، وهو الميل الذي وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليه التقصير.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخرّاز (1)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: بينا نحن جلوس وأبي عند وال لبنى امية على المدينة إذ جاء أبي فجلس فقال: كنت عند هذا قبيل فسائلهم عن التقصير، فقال قائل منهم: في ثلاث، وقال قائل منهم: في يوم وليلة، وقال قائل منهم: روحة، فسألني فقلت له: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي (صلى الله عليه وآله): في كم ذاك؟ فقال: في بريد، قال: وأي شيء البريد؟ فقال ما بين ظل عير إلى فيء وعير، قال: ثم عبرنا زمانا ثم رأى بنو امية يعملون أعلاما على الطريق وأنهم ذكروا ما تكلم به أبو جعفر (عليه السلام) فذرعوا ما بين ظل عير إلى فيء وعير ثم جزّأوه على اثني عشر ميلا فكانت ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع كل ميل، فوضعوا الاعلام، فلما ظهر بنو هاشم غيروا أمر بني امية غيرة، لان الحديث هاشمي، فوضعوا إلى جنب كل علم علما.
قال: وقال الصادق (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي (صلى الله عليه وآله): في كم ذلك؟ فقال: في بريد، فقال: وكم البريد؟ قال: ما بين ظل عير إلى فيء وعير، فذرعته بنو امية ثم جزّأوه على اثني عشر ميلا فكان كل ميل ألفا وخمسمائة ذراع وهو أربعة فراسخ.
وفي (العلل) و (عيون الاخبار) بإسناده الاتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال: والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصرت أفطرت.
المصادر
علل الشرائع: 266 | 9، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123 | 1 اخرجه في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب من يصح منه الصوم.
وفي (العلل) و (عيون الاخبار) باسناد يأتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك (2)، لان ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد (3) جائيا، والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك لانه (4) يجيء فرسخين ويذهب فرسخين وذلك أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر.
المصادر
علل الشرائع: 266 | 9، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 112 | 1، اخرجه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة.
الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا (عليه السلام) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال: والتقصير في أربعة فراسخ، بريد ذاهبا وبريد جائيا اثني عشر ميلا، وإذاقصرت أفطرت.