باب اشتراط وجوب القصر بقصد المسافة، فلو قصد ما دونها ثم هكذا لم يجز القصر، وان تمادى السفر إلاّ في العود ان بلغ المسافة، وعدم اشتراط قصر الصلاة بتبييت النية
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر؟ قال: لا يقصر ولا يفطر، لانه خرج من منزله، وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك فيتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ، كيف يصنع في صلاته؟ قال: يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أوستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك، ثم ينزل في ذلك الموضع؟ قال: لا يكون مسافرا حتى يسيرمن منزله أو قريته ثمانية فراسخ، فليتم الصلاة.